عبد الوهاب بن علي السبكي

111

طبقات الشافعية الكبرى

( نكاح الجنية ) قال الشيخ نجم الدين القمولي في شرح الوسيط إنه حكى عنه أنه كان يجعل من موانع النكاح اختلاف الجنس ويقول لا يجوز للآدمي أن ينكح الجنية قال القمولي وفيه نظر قال الأصحاب الأفضل تقديم الغائبة على الحاضرة إلا إذا ضاق وقت الحاضرة ويحرم بها زاد صاحب التعجيز قبل باب شروط الصلاة أو أدرك جماعة وعلله في شرحه بخشية فوات الجماعة قال وهذا قاله جدي قلت وسبقه إليه الغزالي فقال في الباب السادس من باب أسرار الصلاة من كتاب إحياء علوم الدين فقال من فاته الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أولا ثم العصر إلى أن قال فإن وجد إماما فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى انتهى وهو خلاف المجزوم به في زيادة الروضة قبل الباب الخامس في شروط الصلاة فإنه قال ولو تذكر فائتة وهناك جماعة يصلون الحاضرة والوقت متسع